الارشيف / أخبار مصرية

هل يجوز إخراج مال بدلا من الأضحية؟.. مفتى الجمهورية يحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علَّام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إنَّ الحكم بتكفير أى إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.

وأكد أن الفتوى الرشيدة تعدُّ أداة مهمة لتحقيق الاستقرار فى المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأنَّ الرسالات السماوية جميعًا عُنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أَوْلت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقى هو بناء الإنسان؛ وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذى يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

وردًّا على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي، قال إن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، كما أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة عن الذابح فى الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحى وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

وشدَّد مفتى الجمهورية على أنَّ الصكوك هى آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج فى توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة فى شكل صكوك، فالذى ينظر فى واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التى يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن فى المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحى يريد أن يشترك معه الناس فى تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق فى ظل عدم توافر البيانات؟

وفى ردِّه على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال: إن شعيرة الأضحية تأتى كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة فى سبيل الحق والدين، وهى سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به فى دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه.

وردًّا على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووى "DNA"فيما يتعلق بالنسب، قال فضيلته: إنَّ الدين ليس فى خصومة مطلقًا مع العلم، ولكن هناك ضوابط شرعية دقيقة فى المسألة؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية فى مجال إثبات النسب فى حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التى ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك فى وطء الشبهة ونحوه، وكذلك حالات الاشتباه فى المواليد فى المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه فى أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يجوز إخراج مال بدلا من الأضحية؟.. مفتى الجمهورية يحسم الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

قد تقرأ أيضا