انت الان تتابع خبر ان لم تستحي فاصنع ماشئت: شابة مصرية وقحة تخلع ملابسها وسط السوق وتتهم شاباً بالتحرش.. وكاميرات المراقبة تكشف صدمة مزلزلة..فيديو!! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف حقيقة حادثة تخلي سيدة مصرية من ملابسها واتهامها لشاب بالتحرش بها في وسط سوق في مصر.
وزعمت السيدة، التي كانت في وسط أحد الأسواق في مصر، أن الشاب الذي كان يتسوق في نفس المكان قد تحرش بها. قررت السيدة خلع حجابها احتجاجاً على ما قالت إنه تحرش بالحركات الجسدية.
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن السيدة كانت تكذب وتسعى لتوجيه التهمة إلى الشاب بشكل غامض.
في الفيديو، يظهر الشاب وهو يقف بجوار البائع ليزن ما اشتراه. فجأة، تلامسه السيدة وتدعي أنه تحرش بها.
وبدأ الناشطون في طرح تساؤلات حول سبب تصرف السيدة. واعتقد البعض أنها تسعى للحصول على تعويض مالي أو أنها تريد الانتقام من الشاب لأسباب شخصية.
وفي التعليقات على الفيديو، قال أحدهم: "هذا كله لكي تحصل على المال، ويلها من ربها". وسأل آخر: "لماذا قامت برمي الحجاب وتمزيق العباءة؟"، فأجابه ناشط آخر: "هذا تصرف طبيعي للتعبير عن القهر، وهناك مثل يقال في هذه الحالات 'استغطوني وصوتوا'، وهذا يعني أنها وصلت إلى حد اليأس".
وأشاد بعض النشطاء بدور كاميرات المراقبة في الكشف عن الحقيقة، وقال أحدهم: "هنا تظهر فائدة وجود كاميرات المراقبة".
وفي الختام، قال: "افضل شيء وجود التصوير .. الله يعينه على هذه الأشكال الوسخة والحمد لله على وجود دليل براءته.. لو ما كانت موجودة كان بياكلها.. مسكين بعض الناس ضمائرهم معدومة".
التحرش في مصر
جدير بالذكر أن مصر شهدت إصدار خمسة قوانين ضد التحرش صادق عليها الرئيس السيسي. وتم نشرها في الجريدة الرسمية في عدد 15 أغسطس 2021. ومن بينها قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعروف إعلاميا باسم "قانون التحرش الجديد".
وتم تشديد عقوبة التحرش في مصر وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، حيث يعاقب من يتعدى على أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة كاملة، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين لتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها. كما يعاقب الفاعل إذا كان خادمًا بالأجر عندها أو عند أولئك الذين ذُكروا، أو إذا كان هناك تعدد للفاعلين في الجريمة.
وتنص المادة 268 من القانون على أن كل من يتعدى على عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو يشرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.