السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف عقوبة إثبات الموظف حضوره وانصرافه داخل المؤسسة دون العمل

انت الان تتابع خبر السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف عقوبة إثبات الموظف حضوره وانصرافه داخل المؤسسة دون العمل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف المحامي عبدالملك الحبيب عن عقوبة قيام الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل داخل المؤسسة أو الشركة.

وفي حديثه خلال ظهوره على برنامج سيدتي، أكد المحامي أنه في حال قيام الموظف بإثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل، فإنه يقع في جريمة جنائية، وهي تزوير محررات الحضور والانصراف.

وأضاف قائلاً: "يحق للمؤسسة فصل الموظف من المرة الأولى، في حال ثبوت قيامه بتوقيع الحضور والانصراف دون العمل، وهذا لا يتعلق بالغياب لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً، بل يتعلق بقيام الموظف بجريمة تزوير تنتهك الشرف والأمانة المهنية."

واختتم المحامي تصريحاته بالقول: "إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل، يعتبر جريمة تزوير تخضع لعقوبة جزائية تشمل غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال والسجن لمدة 3 أشهر."