احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:30 صباحاً - بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لبدء دور الانعقاد السادس العادي المنقوص من الفصل التشريعى الثاني.
ويناقش المجلس، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.
ويبلغ عدد المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية طبقا لما أكدته المصادر 8 مواد من أصل 540 مادة، تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
بدائل الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية على :يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
وتنص المادة 113 من مشروع القانون على انه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2-الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
تفتيش المنازل
أما المادة الخاصة بتفتيش المنازل بمشروع القانون فهى المادة "48" التى تنص على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب واطلاع من المنزل عليه ويستثنى من ذلك حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث أوضحت مصادر أن المطلوب هو تحديد حالات الخطر حيث أن المادة نصت على عدم دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب واستثنت حالات الخطر والاستغاثة ولأن الاستغاثة معروفة إلا أن حالات الخطر غير محددة فكان المطلوب تحديدها، كما أن مادة النشر أيضا من المواد التى سيتم تعديلها بحيث بكون تطبيق القانون من بداية العام القضائي بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائي.
أخبار متعلقة :