الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الجريدة الرسمية أم القرى نص اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، وهي خطوة تنظيمية بارزة طال انتظارها لما تحمله من انعكاسات مباشرة على سوق العقار والإسكان في المملكة العربية السعودية وهذه اللائحة لم تأتِ كإجراء إداري فحسب، بل كأداة استراتيجية تستهدف معالجة واحدة من أبرز معوقات التنمية الحضرية، وهي احتكار الأراضي البيضاء وتعطيلها عن الدخول في دورة التطوير العمراني هعوجق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مفاجأة نارية .. رسوم خيالية على الأراضي البيضاء تشعل الجدل
الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ليست مجرد إيراد مالي، بل هي وسيلة ضغط ذكية تدفع ملاك الأراضي إلى تطويرها أو بيعها، مما يزيد من المعروض في السوق ويعزز التوازن بين العرض والطلب والغاية الأساسية هنا هي دعم قطاع الإسكان عبر توفير المزيد من الأراضي المطورة والجاهزة للبناء، ما يسهم في تقليل فجوة السكن، ورفع نسب التملك، وهو أحد المستهدفات الرئيسة لرؤية السعودية 2030.
هذا الإجراء يعكس إدراك الدولة لأهمية إدارة الموارد العقارية بكفاءة، ويضع حداً لظاهرة تجميد الأراضي الواسعة داخل المدن الكبرى، التي كانت تحول دون استفادة المواطنين منها في تلبية احتياجاتهم السكنية.
التعريفات الأساسية في اللائحة
حتى يتمكن الملاك والمستثمرون والمطورون العقاريون من استيعاب مضمون اللائحة، وضعت نصوصها مجموعة من التعريفات الواضحة، من أبرزها:
- بناء الأرض: يعني تشييد منشآت متكاملة وفق تراخيص بناء نظامية، ولا يكفي مجرد إقامة سور أو بناء مؤقت.
- تطوير الأرض: استكمال البنية التحتية الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفق المخططات المعتمدة.
- المكلف: هو أي مالك طبيعي أو اعتباري (فرد أو شركة) باستثناء أملاك الدولة، وتشمل الملكية المباشرة أو ما يؤول عبر الورثة.
- الإعلان: قرار وزاري يحدد المدن أو الأحياء المشمولة بتطبيق الرسم، ونطاقها العمراني، والمهلة المقررة للمكلفين بتقديم المستندات.
- النطاق العمراني والجغرافي: الحدود الرسمية للمدينة أو الحي التي يتم على أساسها تحديد الأراضي الخاضعة للرسم.
- فاتورة الرسم: إشعار رسمي يصدر من الوزارة يوضح مقدار الرسم وآلية سداده، ويعد سندًا نظاميًا لتحصيل المبلغ.
نطاق تطبيق الرسوم
نصت المادة الثانية من اللائحة على أن جميع استخدامات الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية تخضع للرسم، مع اعتماد الخرائط والمخططات الرسمية كمرجع نهائي.
وفي حالة وجود أكثر من مالك للأرض الواحدة، يتم إلزام كل شريك بسداد حصته من الرسم بما يتناسب مع نسبته في الملكية وهذا النص يمنع التهرب، ويضمن توزيعًا عادلاً للالتزامات بين الشركاء.
تشكيل اللجان الفنية ودورها
بحسب المادة الثالثة تشكل لجان فنية متخصصة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة خبراء، من بينهم مقيمون عقاريون معتمدون وتتولى هذه اللجان:
- تقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم.
- تحديد المدد الزمنية الملائمة للتطوير أو البناء.
- رفع التوصيات الفنية للوزارة لاعتمادها.
أخبار متعلقة :