الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل اليوم حيز التنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025، الذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد الماضي، ونصّ بوضوح على إلزام المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بإغلاق أبوابها والتوقف عن مزاولة أي نشاط تجاري أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف تبدأ من الأذان الأول للصلاة عهثثس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عقوبات صارمة وغرامة حتى 10000 ريال قطري لهذه المحال المخالفة في قطر
رغم شمولية القرار لجميع المحال، فقد استثنى أنشطة معينة لا يمكن أن تتوقف لضرورات حياتية أو لوجستية، ومن أبرزها:
- الصيدليات.
- المستشفيات، المراكز الصحية، والعيادات الخاصة.
- الفنادق وأماكن الإيواء.
- محطات التزود بالوقود.
- المخابز.
- شركات الاتصالات.
- مكاتب الطيران والموانئ والمطارات.
- الأعمال التي تعمل بنظام المناوبات ولا يمكن أن تتوقف.
- نقل الركاب والبضائع برًا أو بحرًا أو جوًا.
- أي أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفق المصلحة العامة.
الأساس القانوني للقرار
أوضح المحامي سيف المرادي، في لقاء تلفزيوني على قناة "جلسة الأعمال"، أن هذا القرار لم يأتي فجأة، بل يمثل تطبيقًا مباشرًا لما نصّ عليه القانون رقم (5) لسنة 2015. فالمادة (13) من القانون منحت وزير التجارة الحق في تنظيم أوقات عمل المحال التجارية، وأكدت الفقرة الثانية منها وجوب إغلاق المحلات ساعة ونصف من الأذان الأول لصلاة الجمعة.
كما شددت المادة (24) على منع أي نشاط مرخص من العمل خلال الفترة الزمنية المحددة وبالتالي فإن قرار 2025 ليس إلا خطوة تنفيذية لتفعيل مواد قانونية قائمة منذ سنوات.
العقوبات المترتبة على مخالفة القرار
العقوبات الواردة في القانون جاءت صارمة لضمان الالتزام، وتشمل:
- غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال في حال المخالفة المباشرة.
- غرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفات جسيمة.
- إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، وهو ما يمثل أقوى العقوبات الرادعة.
- إلزام المحكوم عليه بتحمل تكاليف نشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة، كإجراء يهدف إلى التشهير القانوني بالمخالف.
أخبار متعلقة :