نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يعزز الضمانات الدستورية وحقوق المتهمين.
وأكدت الحكومة أن القانون الجديد سيُطبق ابتداءً من أول العام القضائي 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمأموري الضبط القضائي والمحامين للاطلاع على الأحكام المستحدثة، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها.
أبرز المستجدات في القانون
حماية المساكن: تحديد حالات دخولها استثناءً وفق ضوابط محددة مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق.
حضور المحامين: تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع إخضاع أمر الإيداع للرقابة القضائية.
بدائل الحبس الاحتياطي: زيادة البدائل إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة لتجنب اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، مثل تقييد نطاق جغرافي، منع الاتصال بأشخاص معينين، حجز الأسلحة النارية مؤقتًا، واستخدام الوسائل التقنية للمتابعة.
متابعة المتهمين المحتجزين احتياطيًا: عرض ملفاتهم على النائب العام كل ثلاثة أشهر بدلًا من مرة واحدة.
الإعلان عن الخصوم: استمرار العمل بالإجراءات التقليدية مع الاستفادة من وسائل تقنية المعلومات لضمان عدم تعطيل العمل.
الضمانات للمحاكمة الغيابية: تأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص، لضمان حق الدفاع.
أخبار متعلقة :