احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:30 مساءً - دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، إلى جلسة نقاشية موسعة، لمناقشة اللائحة الجديدة المقترحة للقيد، إلى جانب ميثاق الشرف الصحفى المقترح، وذلك في إطار حرص النقابة على تطوير منظومة العمل الصحفي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، التي تم رفعهما إلى الجمعية العمومية تمهيدًا لإقرارهما.
وأصدرت نقابة الصحفيين لائحة قيد جديدة، بناءً على قرار الجمعية العمومية في مايو 2025، والتي طالبت بتعديل لائحة قيد نقابة الصحفيين، ومن المقرر اعتمادها في الاجتماع العادي للجمعية العمومية والمؤجل لانعقاده 17 أبريل الجاري.
وتهدف التعديلات المقترحة على لائحة القيد، تحديث ضوابط وشروط العضوية بما يتماشى مع تطورات المهنة ومتطلبات العصر، وتسهيل إجراءات القيد، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتعزيز الرقابة على ممارسة المهنة بما يخدم مصالح النقابة وأعضائها، ويحافظ على جودة العمل الصحفي.
وننشر المواد الكاملة للائحة القيد الجديدة لنقابة الصحفيين في 37 مادة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ولائحته الداخلية وعلى ميثاق الشرف الصحفي .
مادة 1تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء المجلس. ويجوز لمجلس النقابة الاستعانه بلجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في التخصصات التي يراها المجلس ويعد رأي اللجنة المعاونة رأياً استرشادياً يؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.
مادة 2تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.
مادة 3تعقد لجنة القيد اجتماعا دورياً شهريًا لتدارس شئون القيد على أن تعقد جلستين سنوياً على الأقل لجدولي تحت التمرين في شهر يونيو ونوفمبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها .
مادة 4يفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويا في شهري مايو واكتوبر من كل عام.
مادة 5يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يوماً على الأقل من موعد جلسة القيد.
مادة 6يقر مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لاعتمادها، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي ومدونات السلوك التي يتم إقرارها.
مادة 7- تلتزم الصحف المتقدمة لقيد اعضاء جدد باستيعاب عدد يتراوح بين 2 إلى 5 من الزملاء المتعطلين أعضاء النقابة في كل لجنة قيد ويحدد العدد وفقا لدورية صدور الصحيفة وعدد المتقدمين مع الالتزام بشروط التراخيص.
مادة 8- لا يعتد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي ، بما يتيح للنقابة مراجعة كشوف صرف الراتب وانتظامها من خلال الحسابات البنكية المخصصة لذلك.
مادة 9- يشترط ألا يقل الأجر المثبت بالعقد النقابي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة في تاريخ تحرير العقد والتأمين على المتقدم للقيد
مادة 10تتولى لجنة القيد مراجعة أوضاع الصحف المقبول منها المتقدمين بشكل دوري وعرضها على المجلس وذلك قبل الاعلان عن انعقاد أي لجنة قيد للتحقق من مدى التزامها بتوفيق أوضاعها، ويوقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور أو التي لم تعد تمتلك هياكل إدارية واضحة كما يعاد النظر دورياً في أعداد المقبولين من كل صحيفة بناء على تقارير المراجعه المعروضة على المجلس
مادة 11وفقا لتوصيات الجمعية العمومية لا تقبل عضوية القيد من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح ويستثنى من ذلك الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو الأزهرية قبل التحاقهم بالتعليم المفتوح .
مادة 12يشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد الصحيفة اليومية 800 ألف جنيه والصحيفة الاسبوعية 600 ألف جنيه والإصدار الشهري 250 ألف جنيه .... وتوضع هذه المبالغ في وعاء إدخاري مناسب كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور .
مادة 13- يشترط القبول الأعضاء الجدد اجتياز دورات تدريبية معتمدة في اللغة العربية العربية والانجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية ويمكن للجنة القيد تحديث الدورات التدريبية بما يواكب تطور الفنون الصحفية الجديدة ومجالات التخصص بعد عرضها على مجلس النقابة.
مادة 14- لا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة عدد 30 صحفيا وصحيفة سنويا ومن الاصدارات الاسبوعية 15 سنويًا ومن الاصدارات الشهرية 5 سنويا، ولا يجوز للصحيفة أن تقدم للقيد في كل لجنة عدد مرشحين يتجاوز عدد المسموح قيدهم بأكثر من 25 ٪.
ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للاعداد المناسبة الدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية أو التحريرية.
تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد
انعقاد جلسة القيد بما يتيح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية التقدم بأية طعون تتعلق بشروط العضوية في موعد غايته 3 أيام قبل انعقاد جلسة القيد.
مادة 16تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها لعرضها على مجلس النقابة، وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر في مبنى النقابة، ويخطر المتقدمون بالقرارات بموجب خطابات رسمية في غضون 3 أسابيع من تاريخ جلسة القيد.
مادة 17يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة للقيد والعضوية واستخراج الكارنيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انعقاد جلسة القيد، وفي حالة عدم السداد يعرض أمره على مجلس النقابة.
مادة 18يقصد بعبارة صحفي محترف في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيا، وأن يكون مؤمنا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوا مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية، ويقصد بعبارة مؤهل دراسي عال الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات دون الإخلال بنص المادة 11 من اللائحة.
مادة 19لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تظلمات الصحفيين لجنة القيد الاستئنافية
لمن صدر قرار بتأجيلة أن يتظلم أمام لجنة القيد على أن يتم الرد على تظلمة خلال ستين يوما.
يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التي تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور مدة لا تقل عن عام ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون ولنص المادة (7) من هذه اللائحة، كما يشترط التزام الصحيفة في التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسي الذي تعلنه نقابة الصحفيين في إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة الا % من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 14 من قانون النقابة، والتي لا تعتبر صحيفة عند تطبيق أحكام القيد الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها هيئات عامة أو الأغراض علمية أو الصحف التي تصدر عن الجمعيات والتنظيمات
النقابية والتعاونية
يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدا للصحفيين علي أن تكون النقابة طرفا فيه ، وتلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين على أن يلتزم العقد بالحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة .
مادة 22المجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تفي بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية.
مادة 23لا ا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس تحرير الصحيفة الرئيسية.
مادة 24في حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائي في النزاع.
مادة 25في حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيدا بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم في النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين علي أن تنطبق علي هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة في المادة «12» من هذه اللائحة.
مادة 26نفاذا لمادة (18) من قانون النقابة، واستناداً إلى المادة "5" والفقرة "أ" من المادة "6" والمادة "15" من القانون، يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات في كل عام، لحصر الأسماء الذين فقدوا أحد شروط العضوية ويبلغ المجلس لجنة القيد بالأسماء لتصدر قرارا بشطبها من الجدول.
ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول بسبب فقدان أحد شروط القيد تجديد طلب قيده إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح قرار شطبه فيه نهائيا وأن يدفع رسم قيد جديد. لائحة القيد الجديدة.
التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.
ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحفية في المؤسسة . من الأسباب التي تفقد العضو شرطا من شروط العضوية العاملة، وكذلك العمل بأجر لدي الوزرات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية و التزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها ، وابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار .
مادة 28إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين الـ 44 عاما ميلادية، تحيل لجنة القيد المجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها ويكون القبول بالإجماع لمن تجاوز سنه 50 عاما. كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضي 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة.
مادة 29يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية: ا. نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة «13» من هذه اللائحة. ب . نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية. ج. نسخة من شهادة الميلاد. د. نسخة من المؤهل الدراسي. هـ . صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر. و الموقف من التجنيد للذكور ز - شهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها. س - ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم. و يستثنى من تقديم شهادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية.
مادة 30تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراة في الصحافة والإعلام حيث تبلغ مدة القيد عاما واحدا.
مادة 31يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين. ويجوز استمرار قيده بجدول تحت التمرين بقرار من مجلس النقابة بعد تقديم عذر مقبول.
مادة 32يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع وأن يكون للمتقدم نشاط صحفي ظاهر خلالها، ويرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين ، ولا تحتسب من مدة التمرين فترات الإجازات بدون مرتب إلا للعمل في صحيفة أو وكالة أنباء بالداخل مع تقديم ما يفيد بذلك، أو بالخارج مع تقديم صورة معتمدة من عقد العمل وما يفيد استمرار العمل في فترة تحت التمرين، وأن يكون قد حصل قبل سفره على ترخيص من مجلس النقابة بقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج طبقا للمادة (8) من قانون النقابة.
مادة 33يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقا المستندات التالية:
- شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفي دون انقطاع مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها على أن يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره في العمل بالصحيفة التي تم قيده منها . ب - شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد.
مادة 34يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي.
مادة 35تلتزم الصحف الراغبة في تقديم متدربين للقيد بتقديم قوائم معتمدة باسمائهم كل 6 أشهر على أن تلتزم بتعينهم خلال مدة أقصاها عام.
ويقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على هذه الاسماء الواردة في القوائم.
تلتزم لجنة القيد أن تعرض على المجلس تقريرا حول الأداء المهني للمتقدمين من الصحف المتقدمة لقيد أعضاء جدد، وللمجلس أن يوقف القيد من الصحف أو يقوم بإلغاء تكويدها حال تراجع الأداء المهني للمتقدمين من إحدى هذه الصحف.
مادة 37تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءا مكملا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها.
أخبار متعلقة :