احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 05:28 مساءً - جدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، التأكيد على أن قانون الضريبة العقارية يراعى غير القادرين وأصحاب المعاشات وكل من هو غير قادر على السداد، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.
جا ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة العامة جدلا حول المادة (29 مكررا) من القانون التي تنص على الآتي:
يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج - إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
وطالب النائب ناجي الشهابي، بإضافة بند للمادة يتعلق بأصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد، وعقب وزير الشئون النيابية: "نتحدث عن حكم جديد يسمى الإسقاط وهو حكم منشىء ويعني حالة جديدة يترتب عليها الإسقاط، وهناك فرق بين الإعفاء والإسقاط".
وتابع: "المادة تقول إسقاط دين الضريبة على المكلف، فلا داعي لتكرار المكلف، وما يخص أصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد، كل الحالات موجودة بالفعل في المادة 29 التي تتحدث عن الإعفاء في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأى حد حصلت له ظروف وممكن يكون غنى وحصلت له ظروف، من عوامل صلاحية وتطبيق القانون أن يكون صالح مدة طويلة ولا يتم تعديله كل فترة، ويجوز إسقاط دين الضريبة العقارية على المكلف إذا توفى المكلف دون تركة ظاهرة وحال إفلاسه وغيرها".
وطالب النائب عصام خليل، بحذف كلمة يجوز" في الفقرة الأخيرة، وطالب بأن تكون بداية الفقرة "وتسقط دين الضريبة في 4 حالات"، ولا تكون متروكة لهوى اللجنة.
وعقب وزير الشئون النيابية، قائلا: إن قرار الإسقاط منشىء وليس بقرار كاشف، ولا يمكن أن يكون الإسقاط بقوة القانون، ولا يصح أن أعطيه ميزة الإسقاط ولا تنفذ ويطعن عليها أمام القضاء الإداري، كما أن الإسقاط الوجوبي يفتح باب للتلاعب، وبالتالي قرار الإسقاط حالة بحالة وفقا لما يحدده القانون والنص منضبط.
وطالب النائب هشام مجدي، بتعديل المادة 29 مكررا، وقال: المادة فيها مزايا كثيرة، وتتكلم عن الإسقاط، والإسقاط يتطلب شخص يقدم طلب، وطالب بتعديل ينص على أن "وتختص بنظر طلبات الإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو يفوضه، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو يفوضه خلال 15 يوما"، وذلك بدلا من 30 يوما.
وطالب أيضا بالنص على أن "ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا لسحب القرارات الإدارية، إذا تبين أنه على سند غير صحيح".
وعقب مقرر اللجنة الاقتصادية في الجلسة العامة النائب أحمد أبو هشيمة، مؤكدا أن مدة أسبوعين قليلة جدا للبت في الطلب.
وعقب وزير الشئون النيابية، قائلا: النائب هشام مجدى تكلم مشكورا عن قصر المدة إلى 15 يوما، وذلك عبء كبير في ظل ارتباط الوزير المعني بأمور كثيرة، ومدة 30 يوم مدة معقولة والـ15 يوم مدة قصيرة، والتعديل الآخر يضيف "تختص بنظر طلبات" وبالتالي في ضوء ذلك يجب أن يكون هناك طلب ويكون مقيد، لكن النص في مشروع القانون أوسع ومرن ويراعي حالات كثيرة قد لا تقدم طلب، فتقييد المسألة بطلبات تقدم هو تقييد للتقييد.
ورفض وزير الشئون النيابية التعديل الذي يطالب بأن يجوز سحب القرار، وقال إن النص الوارد من الحكومة ومن اللجنة نص منضبط، كما رفض تقليص المدة من من 30 يوما إلى 15 يوما.
