نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ البرلمان يقر المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ملاحظات رئيس الجمهورية: تحديد دقيق لحالات دخول المنازل دون إذن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مجلس النواب يحسم الجدل حول المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية وما انتهت إليه اللجنة الخاصة التي تولت إعادة الصياغة.
تحديد دقيق لحالات دخول المنازل دون إذن قضائي
المادة 48 تتعلق باستثناء رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات محددة تتعلق بالخطر أو الاستغاثة، حيث أقرت الصياغة الجديدة النص التالي:
"في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."
ويهدف هذا التعديل إلى توضيح الأمثلة العملية لحالات الخطر التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل دون إذن مسبق، بما يضمن التوازن بين حماية حرمة المساكن وحماية الأرواح والممتلكات في الحالات الطارئة.
النواب يؤكدون: التعديل يحقق التوازن بين الحقوق الدستورية ومتطلبات الأمن
أكد عدد من النواب خلال الجلسة أن الصياغة المعدلة تحقق توازنًا دستوريًا وإنسانيًا، حيث تحافظ على حق المواطنين في حرمة منازلهم، وفي الوقت ذاته تمنح السلطات المختصة القدرة على التدخل السريع لإنقاذ الأرواح في المواقف الاستثنائية مثل الحرائق أو الغرق أو الكوارث المفاجئة.
نص المادة 48 بعد التعديل
“استثناءً من حكم المادة 47 من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.”